للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر (١).

و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ (٢). ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ (٣).

ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه (٤)، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ (٥).

وإن نذَر صلاةً ونحوَها. . . . . .

ــ

* قوله: (يجب معه الفطرُ)؛ كخوفه تلفًا بصومه.


= كما أن الفتوحي في معونة أولي النهى جعل علة الحكمين واحدةً. انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٨١٠ و ٨١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٣).
(١) المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).
(٢) والوجه الثاني: ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف. المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠ - ٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠)، وانظر: المقنع (٦/ ١٦٦) مع الممتع.
(٤) أطعم عن كل يومٍ مسكينًا، وكفر كفارة يمين. وعنه: يلزمه إطعامُ مسكين عن كل يوم.
وعنه: يلزمه كفارةُ يمين فقط. وقيل: لا ينعقد نذره. المحرر (٢/ ١٠٢)، والمبدع (٩/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).
(٥) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>