للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو إِتيانَه، لا حقيقةَ المشي (١).

وإن ركبَ لعجزٍ أو غيرِهِ، أو نذَرَ الركوبَ، فمشى: فكفارةُ يمينٍ (٢).

وإن نذَرَ المشيَ إلى مسجدِ المدينةِ، أو الأقصَى: لزمَهُ ذلك، والصلاةُ فيه (٣).

ــ

فمقتضى ما تقدَّم أولَ الباب (٤): أنه يكفِّر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المرادُ بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروعُ الأصل، وفي شرح شيخنا هنا (٥) إشارةٌ إليه (٦).

* قوله: (لزمه ذلك، والصلاةُ فيه)؛ أي: صلاةُ ركعتين (٧)، قال شيخنا في شرحه: (إذِ (٨) القصدُ بالنذر (٩): القربةُ والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن


(١) الفروع (٦/ ٣٦٦)، والمبدع (٩/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨١).
(٢) وعنه: يلزمه دم. المحرر (٢/ ٢٠١)، والمقنع (٦/ ١٦٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٨١).
(٣) الفروع (٦/ ٣٦٧)، والمبدع (٩/ ٣٤٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨١ - ٣١٨٢).
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٢).
(٥) في "ج" و"د": "هذا".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٨١٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥).
(٨) في "ج": "إذا".
(٩) في "أ": "في النذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>