للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (١).

وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .

ــ

ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (٢).

وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) (٣).

* قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (٤).

* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).

قال الشارح: (للعلةِ السابقة) (٥).

* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (٦) السالمةُ (٧) من العيوب


(١) المصادر السابقة. وفي كشاف القناع زيادة: فيصليها في أي مكان شاء، ولا يلزمه المشي إليه والصلاةُ فيه؛ لحديث:
"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ". أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الصوم- باب: الصوم يوم النحر، برقم (١٩٩٥) (٤/ ٢٤٠)، ومسلم في صحيحه -كتاب: الحج- باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (٨٢٧) (٩/ ١٠٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٨١٩ - ٨٢٠).
(٣) الفروع (٦/ ٣٦٧) بتصرف. كما نقله عن الفروع برهانُ الذين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٣٤٣)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٨٢)، وفي حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٠.
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠.
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢١) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥).
(٦) في "أ" و"ج" و"د": "المسألة".
(٧) في "ج" و"د" زيادة: "في السالمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>