للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيُجزئُه ما عَيَّنه (١). لكن: لو مات المنذورُ، أو أتلَفَه ناذرٌ قبلَ عتقِه، لزمَهُ كفارةُ يمينٍ بلا عتقٍ (٢). وعلى متلِفٍ غيرِه، قيمتُه له (٣).

و: "إن مَلَكتُ عبدَ زيدٍ، فلِلَّه عليَّ أن أُعتِقَه" يِقَصْدِ القُربةِ، أُلزِمَ بعتقِه: إذا مَلَكَه (٤).

ــ

المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا (٥).

* قوله: (لكن لو ماتَ المنذورُ)؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك (٦)، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.

* قوله: (بلا عتقٍ)؛ أي: لا يلزمُه مع [ما] (٧) يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب) (٨).

* قوله: (يقصد (٩) القريةَ، أُلزم [بعتقه)، وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في


(١) المقنع (٦/ ١٧٠) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٢).
(٢) المبدع (٩/ ٣٤٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٧ و ٣١٨٢).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٤) الفروع (٦/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٣).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢١).
(٦) ذكر معناه الفتوحي في معونة أولي (٨/ ٨٢١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٦).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢١) بتصرف قليل.
(٩) في "أ" و"ج": "بقصد".

<<  <  ج: ص:  >  >>