(٢) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجه: أنه يلزم، واختاره. ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. ومذهب الإمام مالك: أن الوفاء بالوعد يلزم لسبب؛ كمن قال لغيره: تزوج، وأعطيك كذا، أو احلِفْ لا تشتمني، ولك كذا، وإلا، لا يلزم. الفروع (٦/ ٣٦٩)، والمبدع (٩/ ٣٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٨٢). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) حيث علل الفتوحي في معونة أولي النهى، والبهوتي في كشاف القناع التكفيرَ بقولهما: (لإخلاله بصفة نذره)، وفي شرح منتهى الإرادات علل البهوتي التكفيرَ بقوله: (لأنه لم يفِ بنذره على وجهه). انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٨٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٢). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".