للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُلغَى تلك الصفةُ، ويكفِّرُ (١).

ولا يلزمُ الوفاءُ بوعدٍ (٢).

ــ

* [قوله: (ويكفِّر) تغليظًا عليه، [وهو] (٣) أَوْلى من تعليل الشارح (٤)] (٥)

* * *


(١) والوجه الثاني: ليس عليه كفارة. الفروع (٦/ ٣٦٨)، والمبدع (٩/ ٣٤٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٥ و ٣١٨٢).
(٢) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجه: أنه يلزم، واختاره. ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. ومذهب الإمام مالك: أن الوفاء بالوعد يلزم لسبب؛ كمن قال لغيره: تزوج، وأعطيك كذا، أو احلِفْ لا تشتمني، ولك كذا، وإلا، لا يلزم.
الفروع (٦/ ٣٦٩)، والمبدع (٩/ ٣٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٨٢).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) حيث علل الفتوحي في معونة أولي النهى، والبهوتي في كشاف القناع التكفيرَ بقولهما: (لإخلاله بصفة نذره)، وفي شرح منتهى الإرادات علل البهوتي التكفيرَ بقوله: (لأنه لم يفِ بنذره على وجهه). انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٨٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٢).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>