للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٥) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (١).

ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (٢)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (٣)، ولا ما لا نفعَ فيه.

ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (٤).

ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .

ــ

كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا

* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (٥) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (٦)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (٧).


(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٩٨).
(٢) الفروع (٦/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وقال: لكن تستحب إجابته.
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).
(٤) وقيل: متى خلت البلد من مفتٍ، حرمت السكنى فيها، قال النووي: والأصحُّ: لا يحرم إن أمكن الذهابُ إلى مفتٍ. كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>