للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقليدُ معروفٍ به (١).

ويقلَّدُ العَدْلُ ولو مَيْتًا. ويُفتي مجتهدٌ فاسِقٌ نفسَه (٢).

ويقلِّدُ عامِّيٌّ مَنْ ظَنَّه عالمًا، لا: إن جَهِل عدالَتَهُ (٣).

ولمفتٍ رَدُّ الفُتْيا: إن كانَ بالبلدِ عالمٌ قائمٌ مَقامَه. وإلا: لم يجُزْ. . . . . .

ــ

* قوله: (وبفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) إن في ذلك لعبرةً.

* قوله: (لا إن جهلَ عدالَتَه)، ولو كان عدلًا (٤).

* قوله: (ولمفتٍ ردُّ الفُتيا إن كانَ بالبلد عالمٌ قائمٌ مقامَه)، وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع (٥) -.

وبخطه: عُلم منه (٦): أنه لو كان بها مَنْ هو معروف عند العامة بكونه مفتيًا، وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم (٧).


(١) الفروع (٦/ ٣٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٩).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣١٩٩ و ٣٢٠٣ - ٣٢٠٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٩).
(٣) فلا يقلده. والوجه الثاني: يقلده. الفروع (٦/ ٣٧٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٩).
وفي المبدع (١٠/ ٢٥)، وكشاف القناع عن الإمام أحمد: صحة فتيا مستور الحال.
(٤) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧): (قلت: وفيه حرج كبير، خصوصًا السائل الغريب، وتقدَّم: تصح الصلاة خلف من جُهلت عدالتهُ).
(٥) الإقناع (٩/ ٣٢٠٠) مع كشاف القناع.
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "من".
(٧) الإقناع (٩/ ٣٢٠٠) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>