للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه: "امْضِ إلى غيري" (١).

ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ: "أَيُؤْكَلُ في رمضانَ (٢) بعدَ الفجر؟ "، لا بُدَّ أن يقولَ: "الأولَ، أو الثانيَ". وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ (٣).

ــ

* قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (٤) إلى غيري) ولو كان بالبلد (٥) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه] (٦). هكذا يؤخذ من الشرح (٧).

قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق) (٨).

* قوله: (الأولَ) منصوب بـ "تعني" (٩).

* قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن


(١) الفروع (٦/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).
(٢) في "م": "برمضان".
(٣) الفروع (٦/ ٣٨٠ و ٣٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٩ و ٣٢٠٣).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "امضي".
(٥) في "ج" و"د" زيادة: "فيه".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٩).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨).
(٩) في "د": "يتعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>