للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه (١) إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه] (٢) (٣).

ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ (٤). وكُرِه له طلبُه إذًا (٥).

ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ (٦).

وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ (٧) وحريصٍ عليها (٨)، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ (٩).

ــ

* قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ)، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.


(١) وعنه: لا تجب الإجابة عليه. المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٧٣) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٧).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٣) الفروع (٦/ ٣٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٧).
(٤) والوجه الثاني: الأفضلُ الإجابة. وقيل: الأفضلُ الإجابة مع خموله. وقيل: مع فقره.
الفروع (٦/ ٣٧٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٧٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٧).
(٥) وعنه: لا. الفروع (٦/ ٣٧٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٧٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٧).
(٦) الفروع (٦/ ٣٧٢)، والإنصاف (١١/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٧ - ٣١٨٨).
(٧) وقيل: للمصلحة. الفروع (٦/ ٣٧٣)، والإنصاف (١١/ ١٥٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٨٨).
(٨) ويتوجه وجه: يكره. الفروع (٦/ ٣٧٣)، والإنصاف (١١/ ١٥٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٨٨).
(٩) المحرر (٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>