للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرِطَ لصحَّتِها: ١، ٢، ٣، ٤، ٥ - كونُها من إِمامٍ، أو نائِبه فيه، وأن يَعرفَ أن المُوَلّى صالحٌ للقضاء، وتعيينُ ما يُوَلِّيه الحُكْمَ فيه؛ من عملٍ، وبلدٍ، ومشافَهَتُه بها، أو مكاتَبتُه، وإشهادُ عَدْلَيْن عليها، أو استفاضَتُها: إذا كان بلدُ الإمام خمسةَ أيام فما دون (١)، لا عدالةُ المولِّي (بكسر اللام) (٢).

وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ: "ولَّيْتُك الحُكْمَ، وَقلَّدْتُك الحكمَ، وفَوَّضْتُ (٣) -أو رَدَدْتُ. . . . . .

ــ

* قوله: (من عمل)؛ أي: ما يجمع بلادًا وقرى متفرقةً؛ كمصرَ ونواحيها (٤).

* قوله: (إذا كان بلد الإمام خمسةَ أيام)؛ أي: إذا كان بينَ بلد الإمام وبلد المولى خمسةُ أيام فما دون. ومفهومُه: أنه إذا كان بينهما فوقَ خمسةِ أيام: أنه لا تكفي (٥) الاستفاضة (٦).

* قوله: (وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ).


(١) المقنع (٦/ ١٧٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والفروع (٦/ ٣٧٣).
(٢) وعنه: تشترط عدالة المولي. المقنع (٦/ ١٧٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٨).
(٣) في "م": "أو فوضت".
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٠)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٩/ ٣١٨٨) مختصرًا، كما ذكره أيضًا الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٠) بتصرف.
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "لا يكفي".
(٦) قال في كشاف القناع (٩/ ٣١٨٨): (وأطلق الأزجي واستفاضة، وظاهره: مع البعد، قال في الفروع: وهو متجه)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>