للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودخولُه -يومَ اثنينِ أو خميسٍ أو سبتٍ- ضَحْوَةً، لابسًا أجملَ ثيابِه. وكذا أصحابُه.

ولا يَتطيَّرُ، وإن تفاءَلَ، فحسَنٌ (١).

فيأتِي الجامعَ: فيصلّي ركعتَيْن، ويجلسُ مستقبِلًا، ويَأمُرُ بعهدِه -فيُقرأُ على الناس- ومن يناديهم بيومِ جلوسِه للحكم. ويُقِلُّ من كلامه إلا لحاجةٍ (٢).

ــ

* قوله: (ودخوله (٣) يوم اثنينِ. . . إلخ) استحبابُ يوم الاثنين؛ لأنه يومُ تنقلاته (٤) -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥)، ويوم السبت والخميس (٦)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (بَرَكَةُ السَّبْتِ (٧) وَالخَمِيسِ بُكْرَةً) (٨) (٩).


(١) الفروع (٦/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٢) مع الممتع.
(٢) الفروع (٦/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٢) مع الممتع.
(٣) في "أ" زيادة: "يوم".
(٤) في "أ": "تنفلاته".
(٥) لم أجد هذا الحديث مع طول البحث.
(٦) في "أ" و"ب" و"ج": "أو الخميس".
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "بكرة السبت".
(٨) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٥)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٨).
(٩) لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرج ابن ماجه في سننه -كتاب: التجارات- باب: ما يراعى من البركة برقم (٢٢٣٧) (٢/ ٧٥٢) حديثًا بنحو معناه ولفظه: "اللهمَّ بارِكْ لأُمتي في بُكورها يومَ الخميسِ"، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١/ ٣٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>