للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ (١). ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا (٢).

وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه (٣). إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني (٤)، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا (٥)، ويُرفَعُ جلوسًا (٦).

ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن (٧). . . . . .

ــ

* [قوله] (٨): (لا في (٩) أكثرَ من حكومةٍ)، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على


(١) وقيل: المسافر المرتحل يقدَّم. ويتوجه وجه: يقدَّم من له بينةٌ؛ لئلا تضجر البينة. وفي الرعاية: تقدم المرأة في حكومات يسيره.
المبدع (١٠/ ٣٣ - ٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والفروع (٦/ ٣٩٠).
(٢) المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١١).
(٣) المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٢).
(٤) وفي الترغيب: يصبر ليرد عليهما معًا، إلا أن يتمادى عرفًا.
(٥) وقيل: يسوي بينهما في الدخول. المقنع (٦/ ١٩٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٢).
(٦) والوجه الثاني: يسوي بينهما في الجلوس أيضًا. المحرر (٢/ ٢٠٤)، وانظر: المقنع (٦/ ١٩٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٢).
(٧) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٢)، وفي الفروع (٦/ ٣٩٠). وقيل: يكره قيامه لهما.
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٩) في "ب": "لا من".

<<  <  ج: ص:  >  >>