للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ (١).

ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ (٢)، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء (٣).

ويعرضُ القِصَص. . . . . .

ــ

ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع (٤).

* [قوله] (٥): (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد (٦) والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته (٧)، والجنبُ يغتسلُ (٨).


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠).
(٢) وفي المذهب: يتركه ندبًا. الفروع (٦/ ٣٩٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٤) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤ - ٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٠).
(٣) المقنع (٦/ ١٩٤) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) في "د": "المسجد".
(٧) في "أ" و"ج" و"د": "ببينة".
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٥٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٠) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>