للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذنُه -ولو في قضاءِ دَينٍ ونفقةٍ ليرجعَ، ووضع ميزابٍ وبناءٍ، وغيرِه- وأمرُه بإراقةِ نبيذٍ، وقُرعتُه -حكمٌ: يَرْفَعُ الخِلافَ إن كان (١). وكذا نوعٌ من فعلِه؛ كتزويجِ يتيمةٍ، وشراءِ عينٍ غائبةٍ، وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ (٢)، وحكمُه بشيءٍ حكمٌ بلازمِه (٣) (٤). وإقرارُه غيرَه على فعلٍ مختلَفٍ فيه. . . . . .

ــ

* قوله: (وكدا نوعٌ من فعله. . . إلخ)؛ أي: في محل الحكم، وإنما أتي بهذه العبارة؛ فرارًا من بعض أفعاله؛ كأكله وشربه، ففرَّ (٥) من محظور، فوقع في غيره. تأمل.

* قوله: (وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ)؛ أي: حيث رآه (٦) كالحنفي (٧).

* قوله: (على فعل مختلَفٍ فيه)؛ أي: في صحته، أو حِلِّه (٨).


(١) الفروع (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، والمبدع (١٠/ ٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).
(٢) حكم يرفع الخلاف إن كان. الفروع (٦/ ٣٩٨)، والمبدع (١٠/ ٤٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٩).
(٣) في "م": "يلازمه".
(٤) الفروع (٦/ ٤٠٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٩).
(٥) في "ج": "ففرق"، وفي "د": "نفر".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٤).
(٧) مذهب أبي حنيفة: صحةُ نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها بغير ولي، بكرًا كانت أو ثيبًا، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقالا: لا ينعقد نكاحها إلا بولي. المبسوط (٥/ ١٠)، ومختصر القدوري (٣/ ٨)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (٣٦٩).
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>