للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم (١): "الحكمُ بالموجَب يستديِر صحةَ الصيغةِ، وأهليَّة التصرف. ويزيدُ الحكمُ بالصحة كونَ تصرُّفهِ في محلِّه".

وقال أيضًا: "الحكمُ بالموجَبِ هو: الأثرُ الذي يُوجِبُه اللفظ، وبالصحة: كونُ اللفظِ بحيثُ يترتَّبُ عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . .

ــ

فالحكمُ بالموجب على هذا القول عامٌّ فيهما، والحكمُ بالصحة] (٢) أخصُّ منه، فبينهما على هذا القول عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.

* قوله: (وقال بعضُهم)، وهو الشيخ الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ، وتبعه ابنُ قُندس (٣).

* قوله: (يستدعي صحةَ الصيغِة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة (٤).

* قوله: (كونَ تصرُّفه في محلِّه) (٥)؛ ككونه متصرِّفًا فيما له التصرُّفُ فيه (٦).

* قوله: (وهو الأَثَرُ)؛ أي: الحكمُ بالأثر، لا أنه الأثرُ نفسُه (٧).

* قوله: (بحيث يترتَّب عليه الأثرُ) من انتقال الملك والحيازة (٨).


(١) وهو ابن السبكي. المصدران السابقان.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٣) معونة أولي النهى (٩/ ٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٠).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥)، وزاد: (أو صيغة الوقف أو العتق كذلك).
(٥) في "ج": "محل".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥).
(٧) المصدر السابق.
(٨) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>