للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يُحكَمُ بالصحة إلا باجتماع الشرط (١).

والحكم بالإقرارِ ونحوِه كالحكم بموجَبِهِ. والحكمُ بالموجَب لا يشملُ الفسادَ". انتهى (٢).

المنقِّحُ: "والعملُ على ذلك. وقالوا: الحكمُ بالموجَب يرفع الخلافَ" (٣).

ــ

* قوله: (وقالوا: الحكمُ بالموجَبِ يرفعُ الخلافَ).

رأيت بخط المصنف بآخر نسخة الأصل نقلًا عن خط ابن نصر اللَّه البغدادي ما نصه: (كثيرًا ما يقع في سجلات (٤) القضاة: الحكمُ بالموجَب تارةً، والحكمُ بالصحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمِه، ولم أجد لأحدِ من أصحابنا كلامًا منقولًا في ذلك.

والذي نقوله -بعد الاعتصام باللَّه تعالى، وسؤالِه التوفيقَ-: أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوتَ الملك والحيازة قطعًا، فإذا ادَّعى رجل أنه ابتاع من أحدٍ عينًا، واعترف المدَّعَى عليه بذلك، لم يجز (٥) للحاكمِ الحكمُ (٦) بصحةِ البيع بمجرد ذلك حتى يدَّعي المدَّعَى [عليه] (٧) أنه باعه العينَ المذكورةَ وهو مالكٌ لها، ويقيم


(١) وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار. المصدران السابقان.
(٢) المصدران السابقان.
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٠٥)، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٠ - ٣٢٢١).
(٤) في "ب": "سجلا".
(٥) في "أ": "يجزم".
(٦) في "أ": "الحلم".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>