للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وإن لم يَسألْ سؤالَه (١) -.

فإن أقَرَّ: لم يُحكم له إلا بسؤالِه (٢).

كان أنكَر: بأنَّ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثمنًا: "ما أقْرَضَني، أو ما باعني، أو ما يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ، ولا شيئًا منه، أو لا حَقَّ له عليَّ"، صَحَّ الجوابُ: ما لم يَعترِف بسببِ الحقِّ (٣).

ولهذا، لو أقَرَّتْ بمرضِها: -"أَنْ لا مهرَ لها"- لم يُقبل إلا ببيِّنةِ: أنها أخذتْه، أو أسقطَتْه في الصحة (٤).

و: "لي عليك مئةٌ" -فقال: "ليس لك مئةٌ"- اعتُبِر قولُه: "ولا شيء منها"؛ كيمينٍ؛ فإن نَكَل عما دونَ المئة. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن لم يسأل سؤاله)؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكمَ أن يسأله (٥).

* قوله: (ولهذا لو أقرَّتْ. . . إلخ)؛ تنزيلًا لإقرارها منزلةَ تبرعِها في هذه الحالة.


(١) وقيل: لا يسأله حتى يسأله المدعي سؤاله. المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢١٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩).
(٢) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢١٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩).
(٣) الفروع (٦/ ٤٠٨)، والمبدع (١٠/ ٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨).
(٤) الفروع (٦/ ٤٠٨)، والمبدع (١٠/ ٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>