للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا (١).

ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه: "هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ (٢)؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ (٣)، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ (٤).

ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى (٥).

ــ

* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.

* قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ (٦)؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح (٧).

* قوله: (من باب الفحوى) (٨)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (٩) الظاهرُ


(١) الفروع (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩ - ٣٢٣٠).
(٢) والوجه الثاني: ليس له الرجوع على البائع زيد. الفروع (٦/ ٤٠٩)، والإنصاف (١١/ ٢٤٣).
(٣) فإن له الرجوع عليه. الفروع (٦/ ٤٠٩)، والإنصاف (١١/ ٢٤٢).
(٤) فإن له الرجوع على البائع. وفي الترغيب: يحتمل عندي ألا يرجع؛ لأن المطلقة تقتضي الزوال من قوته؛ لأن ما قبله غير مشهود به. الفروع (٦/ ٤٠٩)، والإنصاف (١١/ ٢٤٣).
(٥) وعند ابن عقيل: هذا ليس بجواب. الفروع (٦/ ٤٠٨)، والمبدع (١٠/ ٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦).
(٨) في "د": "الفجور".
(٩) في "ج" و"د": "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>