للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ: "ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئتَ فأَحْضِرْها" (١).

فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها (٢).

فإذا شَهدتْ: سَمعها (٣)، وحَرُم تَرْديدُها (٤).

ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها (٥)، لا قولُه لمدَّعًى عليه: "أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ " (٦).

فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه (٧).

ــ

منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ (٨).

* قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا (٩).


(١) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والفروع (٦/ ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).
(٢) الفروع (٦/ ٤٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠)،وانظر: المبدع (١٠/ ٥٩).
(٣) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٣١) مع الممتع.
(٤) الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).
(٥) الفروع (٦/ ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).
(٦) الفروع (٦/ ٤١٠).
(٧) وفي الرعاية: إن ظن الصلح، أخره. وفي الفصول: وأحببنا له أمرهما بالصلح، وأن يؤخره، فإن أبيا، حكم. الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (٩/ ٥٩ - ٦٠)، وانظر: المقنع (٦/ ٢١٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦).
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>