للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُمُ -ولا يصحُّ- معَ علمِه بضدِّه، أو معَ لَبسٍ قبلَ البيانِ (١).

ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ (٢). قال في الفروع: "ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه" (٣).

وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه (٤) -. . . . . .

ــ

* قوله: (ويحرم الاعتراضُ عليه)؛ أي: على الحاكم (٥).

* قوله: (ويتوجه (٦) مثلُه)؛ أي: في حرمة الاعتراض (٧).

* قوله: (ولم يذكرْ مستندَه).


(١) وفي الترغيب وغيره: لا يجوز الحكمُ بضدِّ ما يعلمه، بل يتوقف. ومع اللَّبس يأمر بالصلح.
وقال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت له الحجة، فليس له ذلك، وروي عن شريح: أنه ما أصلح بين متخاصمين إلا مرة واحدة. كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦٠).
(٢) وقيل: له طلبُ تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح. الفروع (٦/ ٤١٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١).
(٣) الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦١)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١).
(٤) وقال القاضي: لا يحكم بذلك حتى يسمعه معه عدلان. المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٠)، وجعلها روايةً في الحكم بالإقرار، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠ - ٣٢٣١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٨).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١).
(٦) في "أ": "وبتوجه".
(٧) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١٤٠/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>