للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ (١)، إِلا على مرجوحةٍ.

المنقِّحُ: "وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ". . . . . .

ــ

قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).

* قوله: (لا بعلمه (٢) في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره (٣).

* قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها (٤).

* قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع (٥).

* وقوله: (بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.

* قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه (٦) (٧).

* قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع (٨).


(١) وعنه: يجوز إلا في الحدود.
وفي الطرق الحكمية: أن حكمه بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد أحد عنده. الطرق الحكمية ص (٢٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦١ - ٦٢).
(٢) في "ب" و"ج": "لا يعلمه".
(٣) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٠ - ١٤١).
(٤) وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧): بل هي من أفرادها.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٣.
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "رقيقه".
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤١).
(٨) ذكر ذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =

<<  <  ج: ص:  >  >>