(٢) وقيل: لا يجاب. المحرر (٢/ ٢٠٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١١ - ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥ - ٣٢٤٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٢).(٣) وقيل: يحبس حتى يعدل أو يجرح. وقيل: به، ويحسبه مع كمالها. الفروع (٦/ ٤١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٧).(٤) فإنه لا يجاب عليه. والوجه الثاني: يجاب لذلك أيضًا إن أقامه بغير مال. المقنع (٦/ ٢٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥ - ٣٢٤٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٢).(٥) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤).(٦) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute