للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ثَبَتا: حَكمَ، وإلا: لم يَقْبَلْهما (١).

ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب (٢) ثلاثةَ أيام (٣). لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ (٤).

وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً (٥).

ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي. فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه (٦).

ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه. . . . . .

ــ

* قوله: (لا أن أقامه بغيرِ مالٍ)، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر (٧).


(١) المصادر السابقة.
(٢) وقيل: لا يجاب. المحرر (٢/ ٢٠٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١١ - ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥ - ٣٢٤٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٢).
(٣) وقيل: يحبس حتى يعدل أو يجرح. وقيل: به، ويحسبه مع كمالها. الفروع (٦/ ٤١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٧).
(٤) فإنه لا يجاب عليه. والوجه الثاني: يجاب لذلك أيضًا إن أقامه بغير مال. المقنع (٦/ ٢٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥ - ٣٢٤٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٢).
(٥) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤).
(٦) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>