للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذِكرِ قادحٍ فيه عن رؤيةٍ، هو استِفاضةٍ (١).

ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ (٢).

وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه (٣).

ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ (٤). وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ (٥). وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (وفي غير مالٍ إلا رجلان. . . إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به (٧).


(١) وعنه: يكفي الجَرْحُ المطلق. والجَرْحُ المطلق أن يقول: هو فاسق، أو غيرُ عدلٍ، وقال القاضي: هذا هو المبينُ، والمطلق أن يقول: اللَّه أعلم. المحرر (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨)،
وانظر: المقنع (٦/ ٢٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤).
(٢) الفروع (٦/ ٤١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤).
(٣) المحرر (٢/ ٢٠٨)، والمقنع (٦/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦).
(٤) والأصح واحدٌ بدون لفظ الشهادة. الفروع (٦/ ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١١ - ٤١٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦).
(٥) وعنه: واحد. المحرر (٢/ ٢٠٨)، والمقنع (٦/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١١ - ٤١٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦).
(٦) وعنه: واحد بدون لفظ الشهادة. الفروع (٦/ ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦).
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>