للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعيدُ أعمى عاجزٌ عدِم مقلَّدًا مطلقًا، ويعمل بأذانِ ثقةٍ عارف، وكذا إخبارُه بدخوله لا عن ظنٍّ.

وإذا دخل وقتُ صلاةٍ بقدرِ تكبيرةٍ ثم طرأ مانعٌ: كجنون وحيضٍ: قُضيت، وإن طرأ تكليفٌ: كبلوغٍ، ونحوِه، وقد بقي بقدرها: قُضِيت مع مجموعةٍ إليها قبلها.

ويجب قضاءُ فائتةٍ فأكثرَ مرتِّبًا، ولو كثرت، إلا أذا خشي فواتَ حاضرة، أو خروجَ وقتِ اختيار. . . . . .

ــ

التي أحرم بها أداء، كما لو لم تجمع"، انتهى.

* قوله: "مطلقًا أيْ: أخطأ أو أصاب.

* قوله: (بقدر تكبيرة)؛ أيْ: تكبيرة إحرام.

* قوله: (كبلوغ)؛ أيْ: بإنزال أو سن، أما إن كان بحيض بأن حاضت في أثناء الوقت، ولم يتقدمه ما يحكم به ببلوغها فهل تقضي نظرًا لأنها صارت مكلفة؟، أو لا، نظرًا إلى أن الحيض يمنع وجوب الصلاة، فقد تعارض المانع والمقتضى فيقدم المانع؟، فلتحرر المسألة!، هذا حاصل ما كتبه تاج الدين -رحمه اللَّه تعالى- (١).

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو التكليف، كزوال مانع من حيض، وجنون ونحوهما، وهو مرفوع عطفا على "تكليف"، لا مجرور عطفًا على "بلوغ".

* قوله: (مرتبًا) لعل "مرتبًا" حال من مجموع المتعاطفين، والمعنى يجب


(١) نقله ابن حميد في حاشيته (ق ٣٤) ثم قال: "وقال شيخنا ع ن: الأظهر عدم وجوب القضاء في هذه الحالة". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>