للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح تنفلُه إذن، أو نسيه بين فوائتَ حالَ قضائِها، أو حاضرةٍ وفائتةٍ حتى فرغ، لا إن جهل وجوبَه، فورًا ما لم ينضرَّ في بدنِه، أو معيشةٍ يحتاجُها، أو يحضر لصلاةِ عيد، ولا يَصح نفلٌ مطلقٌ إِذًا.

ــ

قضاء أكثر من فائتة مرتبًا، وإلا فقضاء الفائتة الواحدة لا يتأتى فيها (١) ترتيب.

* قوله: (لا إن جهِل وجوبه)؛ أيْ: وجوب الترتيب؛ لأن الجهل ليس بعذر.

* قوله: (فورًا) متعلق بـ "يجب" تعلقًا معنويًا.

* قوله: (ولا يَصح نفلٌ مطلقٌ إذًا) ليس هذا مكررًا مع قوله السابق "ولا يَصح تنفُّله إذًا"؛ لأن المراد هناك بـ "إذا" وقت (٢) خشية فوات الوقت ولو المختار لحاضرة، والمراد بـ "إذًا" هنا وقت تأخير قضاء الفوائت لعذر من الأعذار المذكورة، حاشية (٣) بالمعنى (٤).

بقي أن كلام المص اشتمل على فائدة لم ينبه عليها المحشي، وهو أنه أطلق في النفل في الأولى، وقيده بالمطلق في الثانية، فيفيد أنه يمتنع عليه في الأولى النفل مطلقًا؛ أيْ: سواء كان مقيدًا بتبعية الصلاة (٥) أو غير مقيد، وأنه في الثانية إنما يمتنع عليه النفل المطلق دون المقيد، والفرق أنه في الأولى يلزم من تشاغله بفعل النافلة ولو الراتبة خروج وقت الصلاة المحاضرة، وقد منع من قضاء الفرض


(١) في "أ": "فيه".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٣٦/ ب، ٣٧/ أ).
(٤) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) في "أ": "الصلوات".

<<  <  ج: ص:  >  >>