للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز التأخيرُ لغرضٍ صحيحٍ: كانتظارِ رُفْقةٍ، أو جماعةٍ لها.

وإن ذكر فائتة إمامٌ أحرَمَ بحاضرة لم يضق وقتُها: قطعها، كغيره إذا ضاق عنها وعن المستأنفَةِ، وإلا أتمها نفلًا، ومن شكَّ فيما عليه. . . . . .

ــ

حينئذٍ، فمنعه من التنفل بالأولى، بخلاف مسألة طلب الفورية، فإنه لا يلزم من فعل النافلة خروج وقت، بل تشاغله بسنة عن فرض فيمتنع عليه النفل المطلق، بخلاف الراتبة فإنها اغتُفرت لتبعيتها للفرض (١)، حتى قيل إنها تجبر خلل الفرض يوم القيامة (٢).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال أبو الفتح ابن جني (٣) (٤): "أودّ أن تقطع يد من كتب "إذن" بالألف وغرضه من ذلك الحرص (٥) على التفرقة بينها وبين "إذا" وإلا ففي رقمها مذهبان مقرران".

* قوله: (ويجوز التأخير)؛ أيْ: لقضاء الفائتة.

* قوله: (وعن المستأنفة)؛ أيْ: الفائتة والحاضرة، فالمراد جنس المستأنفة.

* قوله: (وأتمها)؛ أيْ: غير الإمام.


(١) في "ب": "الفرض".
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٢٣)، الإنصاف (٣/ ١٨٧، ١٨٩).
(٣) هو: عثمان بن جني، أبو الفتح الموصلي، النحوي، اللغوي، من أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالنحو والصرف، من كتبه: "الخصائص"، و"سر الصناعة"، و"شرح تصريف المازني"، مات سنة (٣٩٢ هـ).
انظر: إنباه الرواة (٢/ ٣٣٥)، بغية الوعاة (٢/ ١٣٢)، شذرات الذهب (٤/ ٤٩٤).
(٤) انظر: الجني الداني للمرادي ص (٣٦٦)، مغني اللبيب عن حاشية الأمير (١/ ٢٠).
(٥) في "ب": (الحصر) وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>