للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى. فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك (١).

ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ: "إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- (٢)، فإن لم يَحلِف. . . . . .

ــ

يرى الحيلة (٣)؛ كشافعيٍّ (٤)؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] (٥) الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] (٦) ليس في مثله، فليحرر.

* قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين (٧).

* قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.


(١) الفروع (٦/ ٤١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤).
(٢) وفي الرعاية: يقوله مرة واحدة، وقيل: ثلاثًا. الفروع (٦/ ٤١٥ - ٤١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤).
(٣) يعني: من يرى العينةَ. وسماها هنا حيلةً؛ لأنها تُتخذ حيلة على الربا.
(٤) قد قال الشافعي بجواز بيعِ العينة مع الكراهة، وهي أن يبيعه عينًا بثمنٍ كثيرٍ مؤجَّل، ويسلِّمَها له، ثم يشتريها منه بنقدٍ يسير؛ ليبقى الكثير في ذمته. روضة الطالبين (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٩)، فيكون مراد المؤلف بالعبارة: من يرى العينة كشافعي.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>