وفي المحرر: ولا يشترط -على القول بالرد- إذْنُ الناكل فيه على ظاهر كلامه، وشرطه أبو الخطاب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ترد اليمين على المدعي إذا كان يعلم وحده بالمدعى به، وإذا كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي، فلا يحلف المدعي. وإذا كان المدعي يدعي العلم، والمدعى عليه يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان -يعني: الروايتين-. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٨)، والفروع (٦/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤). (٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤). (٣) التنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤). (٤) في "أ": "سأل". (٥) صوابه: المدعي، وهو الموافق لما في: معونة أولي النهى (٩/ ١٥٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٧) في "د": "الشارك".