للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضَى عليه بشرطِه (١).

وهو كإقامةِ بَيِّنةٍ، لا كإقرارٍ (٢) إلا من محجورٍ عليه لفَلَسٍ، ولا كبَذْلٍ (٣). لكنْ: لا يُشارِكُ من قُضيَ له به على محجورٍ لفلسٍ، غُرماءَهُ.

ــ

* قوله: (بشرطه)، وهو سؤال (٤) المدَّعَى عليه (٥).

* [قوله] (٦): (لكن لا يشارك من قُضِيَ له به. . . إلخ)؛ لأنه في هذه الحالة ليس كإقامة البينة، ولا كالإقرار، وإلا لشارك (٧)؛. . . . . .


(١) ويتخرج أن يحبس حتى يقر أو يحلف. وقال أبو الخطاب: لا يحكم بالنكول، ولكن يرد اليمين على خصمه، وصوبه أحمد في رواية أبي طالب، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويستحق.
وفي المحرر: ولا يشترط -على القول بالرد- إذْنُ الناكل فيه على ظاهر كلامه، وشرطه أبو الخطاب.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ترد اليمين على المدعي إذا كان يعلم وحده بالمدعى به، وإذا كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي، فلا يحلف المدعي. وإذا كان المدعي يدعي العلم، والمدعى عليه يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان -يعني: الروايتين-.
راجع: المحرر (٢/ ٢٠٨)، والفروع (٦/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤).
(٤) في "أ": "سأل".
(٥) صوابه: المدعي، وهو الموافق لما في: معونة أولي النهى (٩/ ١٥٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٤).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) في "د": "الشارك".

<<  <  ج: ص:  >  >>