للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ (١).

وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ: "أنها لمن سمَّاهُ" لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ (٢).

وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ: "عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك" (٣).

ــ

* قوله: (فبدلان)؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ (٤).

وبخطه (٥): مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.

* قوله: (وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ) (٦) لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ (٧) معينٍ. . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.


(١) والوجه الثاني: يلزمه يمين. المقنع (٦/ ٢٢٤) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧ - ٣٢٣٨).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٨)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٢٤) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٠).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٧٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٨).
(٥) في "ب": "قوله".
(٦) في "د": "المجهول".
(٧) في "أ": "مكلفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>