للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟ "، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ (١). فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها (٢).

وإن عاد ادَّعاها لنفسِه (٣)، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.

وإن أقرَّ بها لغائبٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (سُلِّمَتْ لمدَّعٍ).

قال شيخنا في الحاشية: (وظاهره بلا يمين) (٤)

* قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا" (٥) بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.

* قوله: (اقترعا عليها)، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها (٦).

* قوله: (لم يُقبل)؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان. أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح (٧).


(١) والوجه الثاني: لا تسلم لمدعٍ إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. المقنع (٦/ ٢٢٣) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧).
(٣) لم تقبل. كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٨).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤ بتصرف قليل. كما نص عليه في كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧)؛ حيث قال: سلمت إليه -أي: إلى المدعي أيضًا- بلا يمين.
(٥) وهو الموافق لما في "م" و"ط".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>