للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل (١).

والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت] (٢) اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.

وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (٣) أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا (٤).

* قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (٥) به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (٦).

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (٧).

* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر (٨). والكلام في


(١) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والمبدع (١٠/ ٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٣) في "ب" و"ج": "تقتضي".
(٤) الفروع (٦/ ٤٢٢).
(٥) في "أ": "المجرح"، وفي "ب": "المجدح".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٨).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨).
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>