للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كحاضرٍ (١)؛ إلا أن يَمتنِعَ: فيُسمَعا (٢).

ثم إن وجَد له مالًا: وفَّاهُ منه. وإلا: قالَ للمدَّعِي: "إن عَرَفتَ له مالًا -وثَبَت عندي-: وَفَّيتُك منه" (٣).

والحكمُ للغائبِ لا يصحُّ إلا تبَعًا؛ كمن ادَّعى موتَ أبيه عنه وعن أخٍ له غائبٍ، أو غيرِ رشيدٍ، وله عندَ فلانٍ عينٌ أو دَيْنٌ، فثَبَتَ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ: أخَذَ المدعي نصيبَه. . . . . .

ــ

غير المستتر؛ بدليل قوله الآتي: "إلا أن يمتنع -أي: من الحضور-".

* قوله: (كحاضرٍ)؛ أى: بالبلد، لا بالمجلس، وإلا، كان من تشبيه الشيء بنفسه، فتدبر.


(١) وقيل: يسمعان -أي: الدعوى والبينة، ويحكم عليه- ونقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر. المحرر (٢/ ٢١٠)، والفروع (٦/ ٤٢٢)، والإنصاف (١١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨ - ٣٢٤٩).
(٢) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨ - ٣٢٥٠).
وفي المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٦/ ٢٣٨) مع الممتع: إن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مرارًا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه.
زاد في المحرر: أو ما يراه الحاكم من ذلك، فإن أصرَّ على التغيب، سمعت البينة، وحكم بما عليه، قولًا واحدًا.
وفي الفروع، وكشاف القناع، كما في المبدع (١٠/ ٩٢): صرح في التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه، وإخراجه، ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره. وظاهرُ نقلِ الأثرمِ: يحكم عليه إذا خرج؛ لأنه صار في حرمة؛ كمن لجأ إلى الحرم.
(٣) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والمبدع (١٠/ ٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>