(٢) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨ - ٣٢٥٠). وفي المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٦/ ٢٣٨) مع الممتع: إن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مرارًا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه. زاد في المحرر: أو ما يراه الحاكم من ذلك، فإن أصرَّ على التغيب، سمعت البينة، وحكم بما عليه، قولًا واحدًا. وفي الفروع، وكشاف القناع، كما في المبدع (١٠/ ٩٢): صرح في التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه، وإخراجه، ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره. وظاهرُ نقلِ الأثرمِ: يحكم عليه إذا خرج؛ لأنه صار في حرمة؛ كمن لجأ إلى الحرم. (٣) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والمبدع (١٠/ ٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩).