للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ (١).

وكالحكمِ بوقفٍ: يدخُلُ فيه مَنْ لم يُخْلَقْ، تبعًا (٢).

وكإثباتِ أحدِ الوكيلين الوكالةَ في غَيبةِ الآخرِ: فتثبُتُ له تبعًا (٣).

وسؤال أحدِ الغُرماء الحَجْرَ، كالكُلِّ (٤).

فالقضيَّةُ الواحدةُ المشتملةُ على عددٍ، أو أعيانٍ؛ كولدِ الأبَوينِ في "المُشَرَّكَةِ": الحكمُ فيها لواحدٍ، أو عليه، يَعُمُّه وغيرَه (٥).

ــ

* قوله: (والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ)؛ (أي: وأخذَ الحاكمُ نصيبَ الآخرِ الغائبِ، أو غيرِ الرشيد، فيجعلُه عند أمينٍ له، أو يُكريه إن كان مما يُكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية (٦).

* قوله: (فالقضيةُ الواحدةُ. . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى (٧) -.


(١) وقيل: يترك الغائب إذا كان دَينًا في ذمة غريمه حتى يقدم. المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٦/ ٢٣٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩).
(٢) الفروع (٦/ ٤٢٣)، والمبدع (١٠/ ٩٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المصادر السابقة.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٩)، كلاهما بتصرف قليل.
(٧) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٥٨٩ - ٥٩١). وممن نقله =

<<  <  ج: ص:  >  >>