للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يَشهدْ بحكمِه أحدٌ، ووجَدَه ولو في قِمَطْرِه تحتَ خَتْمِه، أو شهادتَه بخطِّه، وَتيَقَّنَه، ولم يذْكُرْه: لم يَعمل به (١)؛ كخطِّ أبيه بحكمٍ أو شهادةٍ (٢)، إلا على مرجوحٍ. المُنَقِّحُ: "وهو أظهرُ، وعليه العملُ" (٣).

ومن تحققَ الحاكمُ منه. . . . . .

ــ

شهادتَهَما، ويمضيه (٤)، لكن بشرط (٥) توفرِ شروط الشهادة على الشهادة؛ لأنه منها (٦).

* قوله: (وإن لم يشهد بحكمه)؛ [أي] (٧): (ولا بأنَّ عدلينِ شهدا عنده بشيء) شرح (٨).


(١) وعنه: ينفذه. وعنه: إن كان في حرزه وحفظه؛ كقمطره ونحوه، نفذه، وإلا فلا. المحرر (٢/ ٢١١)، والفروع (٦/ ٢٤٠)، والمبدع (١٠/ ٩٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠).
(٢) فإنه لا يعمل بذلك. الفروع (٦/ ٤٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٤٠) مع الممتع، والمبدع (١٠/ ٩٦).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤١٣).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.
(٥) في "أ": "بشروط".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.
وشروط الشهادة على الشهادة ثمانية ستأتي في الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها وأدائها. منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٢ - ٦٧٤).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٠)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>