للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه (١).

وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ (٢).

وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا (٣): فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في (٤) عقدٍ وفسخٍ (٥).

فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.

* قوله: (يتجوَّز (٦) بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين (٧).


(١) الفروع (٦/ ٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٦/ ٢٤٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).
وأما في الحكم المختلف فيه قبل الحكم، فعلى روايتين: الأولى: يزيله عن صفته باطنًا. والثانية: لا يزيله. المحرر (٢/ ٢١٠)، والمبدع (١٠/ ١٠٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤).
(٤) في "م": "ولا في".
(٥) وذكر ابن موسى عنه: أنه يزيل العقود والفسوخ. المقنع (٦/ ٢٤٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).
(٦) في "ب": "بتجوز".
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٨٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>