للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوطئ مع العِلم: فكزِنًى (١).

ويصحُّ نكاحُها غيرَه (٢).

وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ (٣).

ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه. . . . . .

ــ

* قوله: (فكزِنًى)، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية (٤).

* قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه).

وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن) (٥).


(١) وقيل: لا حد. الفروع (٦/ ٤٢٦)، والمبدع (١٠/ ١٠١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).
(٢) الفروع (٦/ ٤٢٦)، والمبدع (١٠/ ١٠٠ - ١٠١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).
(٣) الفروع (٦/ ٤٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١ - ٣٢٥٢).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٨٩)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١)، كلهم بتصرف.
(٥) المغني (١٤/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>