للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطلَبَ أحدُهما قَسْمَهُ -ولو طولًا في كمال العَرْض-، أو العَرْصةِ عَرْضًا -ولو وَسِعتْ حائطَيْن-: لم يُجبَرْ ممتنِعٌ (١)؛ كمن بينَهما دارٌ لها عُلْوٌ وسُفْلٌ: طلَبَ أحدُهما جعْلَ السُّفلِ لواحدٍ، والعُلْوِ للآخَرِ، أو قَسْمَ سُفْلٍ لا عُلْوٍ، أو عَكْسَه، أو كُلَّ واحدٍ على حِدَةٍ (٢).

ــ

* قوله: (فطلب أحدُهما قَسْمَه)؛ أي: ما ذُكر من الحائطِ، أو عرصتِه، ويصحُّ رجوعُه لأحد المتعاطفين بـ "أو"؛ كما صَنَعَ الشارحُ (٣)، لكنه من القليل؛ إذ الكثيرُ المطابقةُ؛ كما في قوله تعالى {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} (٤).

* قوله: (أو كلٌّ على حِدَة)؛ أي: فإنه لا يُجير (٥) ممتنع في شيء


(١) وقيل: لا إجبار إلا في قسمة العرصة طولًا في كمال عرضها. وقيل: يجبر إن طلب قسمة طولها في كمال العرض، أو قسمة العرصة عرضًا، وهي تسع حائطين، ومع القسمة فقيل: بالقرعة، وقيل: لكل واحد ما يليه. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٤٦١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦ - ٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥).
(٢) لم يجبر الممتنع. الفروع (٦/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦١) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٧).
(٣) الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٦) حيث أرجعه إلى الحائط، فقال: (فطلب أحدهما قسمه؛ أي: قسم الحائط).
(٤) جزء من آية ١٣٥ من سورة النساء، والآية بتمامها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. وهو صنيع البهوتي في شرحه حيث أرجعه إلى الاثنين: الحائط والعرصة. انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٠).
(٥) في "ج" و"د" زيادة: "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>