(٢) لم يجبر الممتنع. الفروع (٦/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦١) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٧).(٣) الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٦) حيث أرجعه إلى الحائط، فقال: (فطلب أحدهما قسمه؛ أي: قسم الحائط).(٤) جزء من آية ١٣٥ من سورة النساء، والآية بتمامها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. وهو صنيع البهوتي في شرحه حيث أرجعه إلى الاثنين: الحائط والعرصة. انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٠).(٥) في "ج" و"د" زيادة: "على".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute