(٢) وعنه: بلى، واختار في المحرر: الإجبارَ في القسمة بالمكان دونَ القسمة بالزمان، ولا ضرر. المحرر (٢/ ٢١٦)، والفروع (٦/ ٤٤١)، والمبدع (١٠/ ١٢٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥ - ٣٢٦٦).(٣) واختار في المحرر: أن العقد لازم إذا كان إلى مدة معلومة، وإلا فهو جائز. وقال: قيل: هو جائز غير لازم بكل حال. وقيل: لازم بالمكان مطلقًا. الفروع (٦/ ٤٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٤) التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٥) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١).(٦) في "ج" و"د": "بذراع".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١).(٩) في "ب" و"ج" و"د": "منفرد".(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute