للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فظهورُه بعدَ قسمةٍ لا يُبطِلُها (١)، ويصحُّ بيعُها قبلَ قضائه: إن قُضِيَ (٢).

فالنماءُ: لوارثٍ؛ كنَماءٍ جانٍ. ويصحُّ عتقُه (٣).

ومتى اقتَسما، فحصَل الطريقُ في حصةِ واحدٍ. . . . . .

ــ

ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح (٤): (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه: (موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ) (٥)، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.

* قوله: (فالنماءُ لوارثٍ)؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو (٦) الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا] (٧) أولى من ذلك، فتدبر.


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨).
(٢) وعنه: لا. التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣ - ٣٢٧٤).
(٣) واختار ابن عقيل: أن العتق لا ينفذ إلا مع يسار الورثة. كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨).
(٤) الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٤).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٨).
(٦) في "أ": "بعلو".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>