للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أقَرَّ بها لهما: اقتَسَماها (١)، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبةِ إلى النصف الذي أقَرَّ به لصاحبه. وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النصفِ المحكومِ له به. وإنْ نَكَل المُقِرُّ عن اليمين لكلٍّ منهما: أُخِذ منه بدَلُها، واقتسماهُ أيضًا.

و. . . لأحدِهما بعينِه: حلَف، وأخَذها، ويَحلِفُ المُقِرُّ للآخرِ. فإن نَكَل: أُخد منه بدلُها (٢).

فإذا أخذها المُقَرُّ له، فأقام الآخرُ بينةً: أخَذها منه، وللمُقَرِّ له قيمتُها. . . . . .

ــ

وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها] (٣)، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدَّعَى به، ولا مرجِّحَ لأحدِهما على الآخر؛ قياسًا على ما سبق (٤)، ويُقال مثلُه في الآتية.

* قوله: (واقتسماه أيضًا)، فيصير لكلِّ واحد منهما نصفُ العين، ونصفُ البدل.

* قوله: (وللمُقَرِّ له قيمتُها) هو كلامُ الروضة، ولم يعرف لغيره (٥)، لكنه


= وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤).
(١) المبدع (٦/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤).
(٢) وقيل: لا يحلف له. الإنصاف (١١/ ٣٩٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والفروع (٦/ ٤٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) في الأول والثالث من أحوال العين المدعاة.
(٥) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٨٤)، والبهوتي في شرح منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>