للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المُقِرِّ (١).

وإن قال: "هي لأحدِهما، وأَجهَلُه"، فصدَّقاهُ: لم يَحِلف: وإلا: حلَف يمينًا واحدةً، ويُقرَعُ بينهما، فمن قَرَع: حلَف، وأخذها، ثم إن بَيَّنَهُ: قُبِلَ (٢). ولهما القُرعةُ بعد تحلِيفه الواجبِ وقَبْلَه. . . . . .

ــ

حكاه كلٌّ من صاحبي الفروع (٣) والإنصاف (٤) عنه، وأَقَرَّاه (٥).

وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (٦).

* قوله: (ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها (٧)، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة (٨)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد


= الإرادات (٣/ ٥٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤).
(١) الفروع (٦/ ٤٥١)، والمبدع (١٠/ ١٦٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤).
(٢) الفروع (٦/ ٤٥١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والمبدع (١٠/ ١٦٦).
(٣) الفروع (٦/ ٤٥١).
(٤) الإنصاف (١١/ ٣٩٤)، كما حكاه المرداوي أيضًا في التنقيح المشبع ص (٤٢٠).
(٥) كما حكاه عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (١٠/ ١٦٦).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٦)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤).
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦).
(٨) أي: "ثم إن بَيَّنَه قَبْل قرعة، قُبِل".

<<  <  ج: ص:  >  >>