للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نَكَل: قُدِّمتْ القرعةُ (١).

ويَحلفُ للمَقْروعِ: إن كذَّبه، فإن نَكَل: أُخِذ منه بدَلُها (٢).

وإن أنكرهما -ولم يُنازِع- أُقرِع (٣). فلو عُلم أنها للآخر: فقد مَضى الحكمُ (٤).

وإن كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها (٥).

وإن كان لكلٍّ بينةٌ: تعارضَتا، سواءٌ أقَرَّ لهما، أو لأحدِهما لا بعيْنه، أو ليست بيدِ أحدٍ (٦).

ــ

مضى الحكم"، فليحرر.

* قوله: (فإن نَكَلَ، قُدِّمت) لعل المراد: تعينتْ (٧).


(١) المحرر (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، والفروع (٦/ ٤٥١)، والمبدع (١٠/ ١٦٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤ - ٣٢٨٥).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الفروع (٦/ ٤٥١)، والإنصاف (١١/ ٣٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥). وفي الفروع والإنصاف: وحكى أصحابنا: لا يقرع، بل تقر بيده حتى يظهر بها.
(٤) الفروع (٦/ ٤٥١)، قال: على الأول -أي: على الأول في المسألة، وهو القرعة-، والتنقيح المشبع ص (٤٢٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥).
(٥) المقنع (٦/ ٢٨١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥).
(٦) وفي الترغيب: أن تكاذبا، فلم يمكن الجمع، فلا. ونقل جماعة: القرعة هنا، والقسمة فيما بيديهما. الفروع (٦/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، والإنصاف (١١/ ٣٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥).
(٧) وصرح بالتعيين: مجدُ الدين أبو البركات في المحرر (٢/ ٢١٩)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (١٠/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>