للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أنكرهما، فأقاما بيِّنتَيْن، ثم أقَرَّ لأحدِهما بعينه: لم يُرَجَّحْ بذلك، وحُكْمُ التعارُضِ بحالِه، وإقرارُه صحيح (١).

وإن كان إقرارُه قبلَ إقامتِهما: فالمُقَرُّ له كداخلٍ، والآخرُ كخارجٍ (٢).

وإن لم يدَّعِها، ولم يُقِرَّ بها لغيره، ولا بِينةَ: فهي لأحدهما بقُرعةٍ (٣).

فإن كان المدَّعَى به مكلَّفًا، وأقاما بينةً برِقِّه. . . . . .

ــ

* قوله: (فالمَقرُّ له كداخلٍ)؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار مَنْ هي بيده (٤).

* قوله: (والآخرُ كخارجٍ)؛ لأنها ليست بيده، لا حقيقةً، ولا حكمًا (٥).

* قوله: (وإن لم يدَّعِها (٦)، ولم يُقر بها لغيره، ولا بينةَ) انظر: هل هذه المسألةُ غيرُ المسألة المعبر عنها فيما سبق بقوله: "وإن أنكرهما، ولم ينازع (٧)، أقرع"، إلا أن تُحمل الأولى على ما إذا أنكر صريحًا، وهذه على ما إذا سكت، فلم يدَّعِها، ولم يقرَّ بها، ولم ينكر بصريح القول، والحكمُ في المسألتين


(١) المحرر (٢/ ٢٣١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٩٠ - ٢٩١) مع الممتع.
(٢) المحرر (٢/ ٢٣١)، والفروع (٦/ ٤٦٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٢٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٢٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٥).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) في "ب": "يدخلها".
(٧) في "د": "يتنازع".

<<  <  ج: ص:  >  >>