للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ادَّعَى اثنان ثَمنَ عينٍ بيدِ ثالثٍ -كلٌّ منهما "أنه اشتراها منه بثمنٍ سمَّاهُ"- فمن صدَّقَه، أو أقام بينةً: أخَذ ما ادَّعاهُ. وإلا: حلَف (١).

وإن أقاما بيِّنَتَيْن -وهو منكِرٌ-، فإن اتَّحدَ تاريخُهما: تساقطتا، وإن اختَلف، أو أَطلَقَتا، أو إحداهما: عُمِل بهما (٢).

وإن قال أحدُهما: "غصبَنيِها"، والآخرُ: "مَلَّكَنِيها، أو أقَرَّ لي بها" -وأقاما بيِّنَتيْن- فهي للمغصوب منه، ولا يَغرَمُ للآخر شيئًا (٣).

ــ

تكرار اليمين لهما، ومن هذا التقدير (٤) يُعلم أن قوله: "لهما" متعلق بقوله: "يمين" من حيث المعنى، لا "بدعواها"؛ لأن المراد: أنه يقبل منه دعواها لنفسه، وأنه يحلف يمينًا واحدة لهما (٥)، فتدير.

* قوله: (فهي للمغصوب منه)؛ (لأن بينته معها زيادةُ علم، وهو سببُ ثبوت اليد، والبينةُ الأخرى إنما تشهد بتصرفه فيها، فلا تعارضها) شرح (٦).

* قوله: (ولا يغرم للآخرِ شيئًا)؛ (لعدم المقتضي؛ إذ بطلانُ التمليك، أو


(١) المحرر (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والمقنع (٦/ ٢٩٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٦).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) المحرر (٢/ ٢٣٠)، والمقنع (٦/ ٢٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "التقرير".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩) يتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>