للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو لم تَقمْ بينة، وجُهل وقتُه (١).

وإن عُلم موتُه في أحدهما: أُقْرِع (٢).

و: "إن مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حرٌّ، وإن بَرِئتُ، فغانمٌ. . . " -وأقاما بيِّنَتيْن-، تساقطَتا ورُقَّا (٣).

ــ

فلا يتعدد (٤) زمنُه، ولا مرجِّحَ لإحداهما (٥) على الأخرى، ولجواز موته في غير المحرَّمِ وصفرٍ (٦).

* قوله: (وأقاما بينتين، تساقطتا ورقَّا).

قال في شرح المقنع: (والقياسُ: أن يعتق أحدُهما بالقرعة). انتهى (٧)، وهو كما قال (٨)، ولأنه لا يظهر الفرقُ بين ما إذا تساقطت البينتان، وما إذا لم يكن هناك بينةٌ بالمرةِ، وقد حكم فيها بأنه يقرع، وهي التي بجنبها.


(١) المبدع (١١٠/ ١٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٦)، والفروع (٦/ ٤٦٨).
(٢) ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر، وهو غانم. وقيل: يعمل فيهما بأصل الحياة. راجع: المحرر (٢/ ٢٣٦)، والفروع (٦/ ٤٦٨)، والمبدع (١٠/ ١٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٨).
(٣) والرواية الثانية: يقرع بينهما. وقيل: تقدم بينة البرء مطلقًا، وهي بينة غانم. المحرر (٢/ ٢٣٦)، والمبدع (١٠/ ١٧٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٨).
(٤) في "ب": "فلا يتعد".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "لأحدهما".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٠).
(٧) الشرح الكبير (٢٩/ ٢٠٨) (مع المقنع والإنصاف).
(٨) قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. انظر: الإنصاف (١١/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>