للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَتَقا (١).

وإن جُهِل أسبقُهما: عَتق واحدٌ بِقُرعةٍ (٢).

وإن قالت الوارثةُ: "ما أعتَق إلا غانمًا" -عَتق كلُّه، وحُكْم سالمٍ كغانمٍ- لو لم تَطعنْ [الورثة] (٣) في بينتِه: في أنهَ يعتِق إن تقدَّم عتقُه، أو خرَجتْ له القُرعةُ (٤).

وإن كانت الوارثةُ فاسقةً، ولم تَطعنْ في بينةِ سالمٍ: عَتَق كلُّه، ويُنظَرُ في غانمٍ: فمعَ سَبْقِ عتقِه، أو خروجِ القرعةِ له، يعتِقُ كلُّه، ومع تأخُّرِه، أو خروجِها لسالم: لم يَعتِقْ منه شيءٌ (٥).

ــ

* قوله: (عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثةُ الفاسقةُ يعتق بقرعة.

* قوله: (وإن جُهل أسبقُهما) ينبغي أن يُحمل على ما يغاير قَوله السابق: "فإن جهل" في التصوير؛ حتى لا يكون مكررًا، وهو أن يحمل الأول (٦)


(١) المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢).
(٢) وقيل: يعتق من كل عبدٍ نصف. المحرر (٢/ ٢٣٧)، الفروع (٦/ ٤٦٩)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٨٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٤) المقنع (٦/ ٣٠٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).
(٥) وقال القاضي: يعتق من سالم نصفُه. المقنع (٦/ ٣٠٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠ - ٣٢٩١).
(٦) في "أ" و"ب": "الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>