للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم تُقبَلْ شهادتُهما (١).

وخَبَرُ وارثةٍ عادلةٍ، كفاسقةٍ (٢).

وإن شَهدتْ بينةٌ بعتقِ سالمٍ في مرضه، وأخرى بعتقِ غانمٍ فيه: عَتَق السابقُ، فإن جُهِل: فأحدُهما بقُرْعةٍ (٣).

وكذا: لو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً (٤).

فإن سبَقَتِ الأجنبيةُ، فكذَّبتْها الوارثةُ، أو سبَقَتِ الوارثةُ، وهي فاسقةٌ. . . . . .

ــ

عتقُه على خروجه بالقرعة؛ قياسًا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.

* قوله: (ولم تُقبل شهادتهما)؛ ([أي] (٥): شهادةُ الوارثةِ بالرجوع؛ لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية (٦).


(١) وقال أبو بكر: تقبل شهادتهما بالعتق دون الرجوع، فيعتق نصف سالم، ويقرع بين باقيه والآخر، فمن أصابته القرعة، عتق. المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢).
(٢) المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).
(٣) وقيل: يعتق من كل عبد نصفه. المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والمبدع (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).
(٤) المقنع (٦/ ٣٠٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٤) بتصرف، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>