للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت فاسقةً، وكذَّبتْ، أو شهَدتْ برجوعِه عن عتق سالم: عَتَقا (١).

ولو شَهدتْ برجوعه -ولا فِسْقَ، ولا تكذيبَ-: عَتَق غانمٌ؛ كأجنبيَّةِ (٢).

فلو كان -في هذه الصورةِ- غانمٌ سُدسَ مالِه: عَتَقا (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة (٤): أنه يتوقف عتقُ غانمٍ هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرقُ بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما (٥) في الأولى، فليحرر.

* قوله: (ولا تكذيب)، فلو كذبت والحالة هذه (٦) -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهرُ أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف


(١) المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).
(٢) المحرر (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).
(٣) وقال أبو بكر: يحتمل أن يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لسالم، عتق وحده، وإن خرجت لغانم، عتق هو ونصفُ سالم. المقنع (٦/ ٣٠١) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).
(٤) في قوله في المسألة السابقة: "ولو كانت بينة غانم وارثه فاسقة، عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "وعدمها".
(٦) في "ب" زيادة: "قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>