للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَتَقَ سالمٌ، ويَعتِقُ غانمٌ بقُرعةٍ (١).

وإن كانت عادلةً، وكذَّبتِ الأجنبيَّةَ: عُمِل بشهادتها، ولَغَا تكذيبُها. فيَنعكسُ الحكمُ (٢).

ــ

عادلةٍ كفاسقةٍ"، فما وجهُ التقييد هنا؟ وقد يقال: هذا في الشهادة، وذاك (٣) في الخبر، وفرقٌ بين الخبر والشهادة؛ لأن الشهادة يُحتاط لها، ومع ذلك، فلو تعارض خبرُ الفاسقة، وشهادةُ الأجنبيةِ العادلةِ، قُدِّمت شهادة الأجنبية.

* قوله: (عتق سالم)؛ عملًا ببينته (٤)، ويعتق بلا قرعة؛ لأن بينةَ غانمٍ الفاسقة لا تعارضُها (٥).

* قوله: (ويعتق غانم بقرعة) مقتضى الظاهر: أن تنزل شهادةُ البينةِ الوارثةِ -ولو فاسقةً- منزلةَ الإجازة (٦)، وأنه يعتق غانمٌ بمجرد شهادتها، وأنه لا يتوقف على قرعة، فعاود المسألة.

* قوله: (فينعكس الحكم)؛ (أي: فيعتق غانم بلا قرعة؛ لشهادتها (٧) بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالم على القرعة). حاشية (٨).


(١) والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).
(٢) والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (٢/ ٢٣٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).
(٣) في "ج" و"د": "وذلك".
(٤) في "د": "ببينة".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣١).
(٦) في "ب": "الإجارة".
(٧) في "ج" و"د": "لشهادتهما".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>