للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ (١).

ولو شَهدتْ: "أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى: "أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا (٢).

وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا (٣).

ــ

خلاف (٤) الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته (٥).

* قوله: (أو أخًا وزوجةً (٦) مسلمين، وابنًا كافرًا. . . [إلخ]) (٧) اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد (٨).


(١) المحرر (٢/ ٢٣٤)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).
(٢) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).
وفي المحرر (٢/ ٢٣٣): تتعارضان فتتساقطان، أو تستعملان بقسمة أو قرعة.
(٣) المحرر (٢/ ٢٣٤)، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١)، وفي المقنع (٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦) مع الممتع: إن خلف أبوين كافرين وابنين مُسلمين، فالقول قولُ الأبوين، ويحتمل أن القول قولُ الابنين، وإن خلف أخًا وزوجة مسلمين وابنًا كافرًا، فالقول قولُ الابن على قول الخرقي، وقال القاضي: يُقرع بينهما.
(٤) في "ب": "بخلاف".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٢٣٩١).
(٦) في "ج" و"د": "وزوجته".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٨) نقله عنه البهوتي في: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة =

<<  <  ج: ص:  >  >>